العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٥ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
أجزاء البدن، و لو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترك المسّ [١] بالشعر أيضاً [٢] و إن كان لا يبعد عدم حرمته.
مسألة ٤: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، و كذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث.
مسألة ٥: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
مسألة ٦: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
مسألة ٧: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف [٣] و إن كان يُكتب و لا يُقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا»، بل الحرف الّذي يُقرأ و لا يُكتب [٤] إذا كُتب، كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، و كالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كُتب كرحمان و لقمان.
مسألة ٨: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة [٥]، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب، يحرم مسّها أيضاً.
مسألة ٩: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره، المناط قصد الكاتب [٦].
مسألة ١٠: لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب، بل و بدن الإنسان؛ فإذا كتب على يده، لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه [٧]
[١] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط فيما إذا كان الشعر مسترسلًا، و أمّا إذا كان قصيراً تابعاً للبدن فالأقوى الحرمة
[٢] الخوئي: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، و أمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط
[٣] مكارم الشيرازي: يعني الجزء الممسوس إذا كان في ضمن سورة أو آية، لا الجزء المجرّد، لعدم صدق القرآن عليه
[٤] الخوئي: هذا إذا لم تعدّ الكتابة من الأغلاط
مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ حرفاً غلطاً إضافياً خارجاً عن القرآن
[٥] مكارم
الشيرازي: صدق القرآن على بعض الحروف المقصوصة محلّ تأمّل
[٦] مكارم الشيرازي:
مجرّد قصد الكاتب غير مفيد ما لم يصدق عليه القرآن عرفاً؛ فلو كتب السماء أو الأرض
أو الشيطان بقصد القرآنيّة، لا مانع من مسّه ما لم يقع في جملة تدلّ على كونه من
القرآن أو من القرائن الاخر، كما أنّ العكس بالعكس
[٧] الامام الخميني: عقلًا، و
يحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي و بالصبّ من غير مسّ، و لا بدّ من
التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ و نحوه لو لم يمكن محوه