العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٥ - الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذه، بطل [١]؛ و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ [٢] و إن كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط [٣] الإعادة أو التيمّم [٤].
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة [٥] منها [٦] خارج الوقت، و إلّا وجب التيمّم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ و لو توضّأ في الصورة الاولى، بطل [٧] إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد [٨]؛ نعم، لو توضّأ لغاية اخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي [٩]، لا التقييد.
مسألة ٢١: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي
[١] الامام الخميني: في المرض على الأحوط، دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ، خصوصاً بعض مراتبه
الخوئي: لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش
مكارم الشيرازي: على إشكال في بعض صوره و إن كان أحوط
[٢] الخوئي: هذا فيما
إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع
[٣] الامام الخميني: لا يُترك في الضرر
الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع
المانع، و التيمّم إذا لم يرتفع
[٥] الامام الخميني، الگلپايگاني: أو أقلّ منها
مكارم الشيرازي: أو بعض الركعة
[٦] الخوئي: بل و لو بأقلّ من ركعة
[٧]
الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً، و تعليله غير وجيه، و لا يتعلّق أمر من قبل الصلاة
بالوضوء مطلقاً، و لو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته، بل ملاكها هو
محبوبيّته و رجحانه أو أمره الاستحبابيّ، و هو بعباديّته شرط للصلاة و غيرها، و لو
قصد التقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، و التقييد لغو إلّا إذا فرض عدم
قصد الامتثال و التقرّب رأساً
[٨] الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام،
فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٩] الگلپايگاني: هذا إذا قصد الكون على الطهارة
و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، و إلّا فالأقوى هو البطلان و إن كان بنحو
الداعي