العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٥ - الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة
ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّا فلا ينجّس أصلًا، إلّا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.
مسألة ١: إذا شكّ في كون شيء [١] من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، و يبنى على طهارته [٢] على الوجه الثاني، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس.
مسألة ٢: مطبق الشفتين من الباطن [٣]، و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال؛ فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، و هي غائط الإنسان؛ و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط [٤] مع زوال الاسم [٥] مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين [٦]، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البطّة إلى خمسة [٧] أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
الثاني عشر: حجر الاستنجاء [٨]؛ على التفصيل الآتي.
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة]
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهّر [٩] لما بقي منه في
[١] الخوئي: المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين
[٢] الگلپايگاني: لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة، لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً
[٣] مكارم الشيرازي: مشكل؛ نعم، في الوضوء لا يجب غسله، و كذا مطبق الجفنين
[٤] الامام الخميني: لا يُترك في الإبل بما ذكره، و في البقر عشرون يوماً، و في الغنم بما ذكره، و في البطّة خمسة أيّام، و في الدجاجة بما ذكره
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأقوى و الظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار النجاسة و إن لم يعرفها العرف
[٦] الخوئي: بل الظاهر كفاية العشرين
[٧] مكارم الشيرازي: الخمسة هي الأقوى، و السبعة شاذّة
[٨] مكارم الشيرازي: و المراد به، كما سيأتي إن شاء اللّه، كلّ شيء قالع، حجراً كان أو غيره
[٩] مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه لا يصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما ما دام في الباطن؛ و لا بناءً على مختاره من التوقّف فيه