العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٠ - فصل في طرق ثبوت التطهير
مسألة ١: إذا تعارض البيّنتان [١] أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه، تساقطا [٢] و يحكم ببقاء النجاسة؛ و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.
مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة [٣]، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة [٤] فيهما، صحّت.
مسألة ٣: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين [٥] أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا [٦]، يبني على الطهارة [٧]، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على [٨] أنّها طارئة [٩].
مسألة ٤: إذا علم بنجاسة شيء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني [١٠] على عدم العين، فلا يلزم الغسل [١١] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط [١٢].
[١] مكارم الشيرازي: و خصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محلّه، و كذا تعارض البيّنة مع غيرها
[٢] الگلپايگاني: إذا كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّا يقدّم المثبت
[٣] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله؛ و لو لم يلزم منه مخالفة عمليّة فلا يحكم بنجاسة الملاقي لواحد منهما
[٤] مكارم الشيرازي: و لم يكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائي في الصلاة فيهما بالتكرار
[٥] الامام الخميني: مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير
[٦] الگلپايگاني: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، و كذا لو لم يكن بانياً على التطهير
[٧] الخوئي: إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة، و منه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة
[٨] الامام الخميني: لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال المتقدّم
[٩] مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون هناك قرائن ظنّية تدلّ على أنّها طارئة، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة
[١٠] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[١١] الخوئي: بل يلزم ذلك على الأظهر
مكارم الشيرازي: بل يلزم عليه ذلك
[١٢] الامام الخميني: بل الأقوى