العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٢ - فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
ما في الذمّة [١]، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، و إن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، و بطل إن كان على وجه التقييد [٢].
مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة [٣] عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل [٤]، و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق [٥] أو قصد ما في الذمّة صحّ؛ و كذا إذا اعتقد كونه جنباً، فبان عدمه و أنّه ماسّ للميّت مثلًا.
مسألة ١٥: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح؛ نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل [٦] و أتمّ، فالظاهر كفايته و إن كان الأحوط [٧] الإعادة.
مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
مسألة ١٨: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل؛ و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً و إن كان الأحوط ما ذكروه [٨]، و أحوط منه التعدّد في ما هو بدل الوضوء أيضاً، و
[١] الگلپايگاني: قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز، إلّا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن
[٢] الخوئي: مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث النيّة في الوضوء أنّ الملاك في صحّة
العبادة كونها محبوبة في الواقع و إتيانها بقصد التقرّب إلى اللّه و لا يعتبر أزيد
من ذلك، و هذا حاصل في أمثال المقام و لا أثر للتقييد و غيره
[٣] مكارم الشيرازي:
قد عرفت أنّه لا يعتبر في صحّة التيمّم قصد البدليّة، ففي مفروض البحث إذا قصد
القربة كان صحيحاً و لا أثر للتقييد
[٤] الگلپايگاني: الظاهر البطلان مطلقاً
[٥]
الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً
[٦] مكارم الشيرازي: أو مع فصل
قليل لا يضرّ بالموالاة العرفيّة
[٧] الگلپايگاني: لا يُترك
[٨] مكارم الشيرازي:
ما ذكروه ليس أحوط، بل الأحوط أن يأتي بالجميع بضربة واحدة ثمّ يأتي بالمسح على
الكفّين فقط بضربة اخرى