العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٠ - فصل في الأغسال المندوبة
من الأخبار في عدم وجوبه. و وقته بعد الفجر إلى الزوال و يحتمل إلى الغروب [١]، و الأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل.
و يستحبّ في غسل عيد الفطر [٢] أن يكون في نهر، و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و يبالغ في التستّر، و أن يقول عند إرادته:
اللّهم إيماناً بك و تصديقاً بكتابك و اتّباعَ سنّة نبيّك؛ ثمّ يقول: بسم اللّه، و يغتسل، و يقول بعد الغسل: اللّهم اجعله كفّارةً لذنوبي و طهوراً لديني، اللّهم أذهب عنّي الدنس.
و الأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بالفطر. و كذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، و وقته من أوّلها إلى الفجر و الأولى إتيانه أوّل الليل، و في بعض الأخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل. و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجّة، و وقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، و هو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، و الأولى عند الزوال منه؛ و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيّام من رجب [٣]، و هي أوّله و وسطه و آخره و يوم السابع و العشرين منه و هو يوم المبعث، و وقتها من الفجر إلى الغروب. و عن الكفعمي و المجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، و لا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير [٤]، و الأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة على الأقوى و إن
[١] مكارم الشيرازي: و هو الظاهر من إطلاق الأدلّة بعد عدم الدليل على التقييد
[٢] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ مراراً؛ و كذا غسل ليلة الفطر
[٣] الخوئي: الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيّام؛ نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً، و كذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير و النصف من شعبان و اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل
مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده إلى آخر الأغسال رجاءً، لما عرفت
[٤]
الامام الخميني: لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير، و الأولى إتيانه صدر
النهار، و غسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، فالثاني من الأغسال الفعليّة