العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٢ - فصل في الحيض
مسألة ١٦: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد [١] إجزاؤه [٢] عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة ١٧: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا، لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه [٣] أن يقصد البعض المعيّن و يكفي [٤] عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لا يعلم و لو إجمالًا غيره، و كان عليه في الواقع كفى عنه [٥] أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره؛ نعم، إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر [٦]، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال [٧] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة [٨]؛ و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة.
[فصل في الحيض]
فصل في الحيض
[١] الگلپايگاني: مشكل
[٢] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه و إن كان له وجه
[٣] الامام الخميني: بنحو ما مرّ، و مرّ الإشكال في بعض وجوهه
[٤] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في غير الجنابة
[٥] الامام الخميني: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، و في غيره له وجه لا يخلو من إشكال
[٦] مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض، و على هذا الفرض لا أثر لمثل هذه النيّة؛ فإنّ كفاية غسل عن غيره، من الأحكام، و لا أثر لنيّته في ترتّب الحكم، و منه يظهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً. و ظاهر الأدلّة كونها حقايق متعدّدة و لذا ورد في صحيحة زرارة الّتي هي الأصل في المسألة: «إذا اجتمعت عليك حقوق» و أنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع، و منه يظهر أيضاً أنّه ليس للمكلّف البناء على عدم التداخل و لا أثر لهذا البناء و ليس في اختياره
[٧] الامام الخميني: الأقوى صحّته
الخوئي: و الأظهر هي الصحّة و الكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء
حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فيه
[٨] الگلپايگاني: بل الأخبار ظاهرة في
خلافه