العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٠ - فصل في أحكام الخلل في القبلة
الاستبراء و الاستنجاء، كما مرّ.
مسألة ٣: يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً [١]
مسألة ٤: يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.
[فصل في أحكام الخلل في القبلة]
فصل في أحكام الخلل في القبلة
مسألة ١: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، بطلت صلاته مطلقاً. و إن أخلّ بها جاهلًا [٢] أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه؛ لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار [٣] أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يُترك في هذه الصورة [٤]، و كذا إن كان في الأثناء [٥]؛ و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر
[١] مكارم الشيرازي: حالها و ما بعدها بناءً على التسامح في أدلّة السنن، ظاهر، و إلّا فلا بدّ أن يكون بعنوان الرجاء
[٢] الامام الخميني: بالموضوع لا بالحكم، و كذا في النسيان و الغفلة
الخوئي: لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم، و لا
سيّما إذا كان عن تقصير
[٣] مكارم الشيرازي: عدم وجوب الإعادة فيهما (اليمين و
اليسار) مطلقاً لا يخلو عن قوّة، و لكنّ الأحوط ما ذكره
[٤] الخوئي: لا بأس بتركه
[٥] الامام الخميني: إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، فإن
وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام
للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و إن كان الأحوط قضائها أيضاً