العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢١ - السابع الانتقال
الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.
مسألة ٦: إذا شكّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.
مسألة ٧: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.
مسألة ٨: لا بأس [١] بجعل الباذنجان [٢] أو الخيار أو نحو ذلك [٣] في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه [٤] أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
مسألة ٩: إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به، إلّا إذا غلى [٥]، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه [٦] أو انقلابه خلًاّ ثانياً.
مسألة ١٠: السيلان و هو عصير التمر [٧] أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
[السابع: الانتقال]
السابع: الانتقال؛ كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَقّ و القمّل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بدّ من كونه على وجه لا يسند [٨]
[١] الامام الخميني: و الأحوط الأولى الترك، بناءً على النجاسة
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، و إلّا ففيه بأس
[٣] مكارم الشيرازي: الأحوط، لو لا الأقوى، عدم جواز غير نفس العنب و التمر و ما يكون معها عادةً، أو ما يجعل فيه للعلاج
[٤] الگلپايگاني: في غير الخمر و المسكر؛ و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج
[٥] الامام الخميني: بل حتّى إذا غلى
الخوئي: بل و إن غلى، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد
مكارم الشيرازي: لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه، و احتمال صدق العصير عليه
عجيب، و عوده خلًاّ أعجب، كما يعلم بمراجعة أهله
[٦] الگلپايگاني: الخلّ الفاسد
لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم، لو فرض العود إلى العصيريّة يعود
حكمه، لكنّه مجرّد فرض
[٧] مكارم الشيرازي: أي ما يخرج من نفسه، بلا إضافة ماء
إليه
[٨] الگلپايگاني: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه