العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٨ - فصل في الجريدتين
مسألة ١٠: يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.
مسألة ١١: يبدأ [١] في التحنيط [٢] بالجبهة، و في سائر المساجد مخيّر.
مسألة ١٢: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط، يقدّم الأوّل [٣]؛ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع، تقدّم الجبهة [٤].
[فصل في الجريدتين]
فصل في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت، صغيراً [٥] أو كبيراً، ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا؛ ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر» و في آخر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الاخرى عند رجله، و قال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». و في بعض الأخبار: «إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه» و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله.
مسألة ١: الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر [٦]، و إلّا فمن الخلاف [٧] أو الرمّان [٨]، و إلّا فكلّ عود رطب.
مسألة ٢: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[١] الگلپايگاني: على الأحوط
الامام الخميني: بل مخيّر بين الابتداء بها و بغيرها؛ نعم، لا يبعد استحبابه
[٢] الخوئي: على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المسألة [٩]
[٣] الامام
الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٤] الخوئي: على الأحوط الأولى
[٥] الامام
الخميني: يوضع معه رجاءً
مكارم الشيرازي: على الأحوط في الصغير
[٦] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و
فيما بعده
[٧] مكارم الشيرازي: نوع من أنواع الشجر، المسمّى في الفارسية ب (بيد)
[٨] الامام الخميني: الأولى تأخيره عن الخلاف