العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠٣ - فصل في الشكّ في الركعات
سها عنه أو لا؛ نعم، لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ [١]
[فصل في الشكّ في الركعات]
فصل في الشكّ في الركعات
مسألة ١: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح و صلاة السفر.
الثاني: الشكّ في الثلاثيّة، كالمغرب.
الثالث: الشكّ بين الواحدة و الأزيد.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.
السادس: الشكّ بين الثلاث و الستّ أو الأزيد.
السابع: الشكّ بين الأربع و الستّ [٢] أو الأزيد.
الثامن: الشكّ بين الركعات، بحيث لم يدرِ كم صلّى.
مسألة ٢: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛ فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط [٣] اختيار الركعة من قيام [٤]، و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك. و يتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر [٥] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط [٦] إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة؛ و كذا في
[١] مكارم الشيرازي: لأنّه على شكّ و هو في المحلّ
[٢] مكارم الشيرازي: الأحوط فيه عمل الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة؛ و كذا الأزيد
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك؛ و إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ أمّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها، ضعيف
[٥] الامام الخميني: بل برفع الرأس من الأخيرة، و إذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة و إن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة، بل لا ينبغي تركه
[٦] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك