العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٤ - فصل في أحكام الجبائر
قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لا يكفي مجرّد النداوة؛ نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل و الفُرَج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة، و إلّا فالأحوط تعيّنه [١]، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، و الأحوط الجمع [٢] بين المسح على الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع [٣] خرقة [٤] طاهرة عليها [٥] و مسحها، يجب ذلك [٦]؛ و إن لم يمكن ذلك أيضاً، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم [٧].
مسألة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ [٨] وجهان [٩]، و لا يُترك الاحتياط بالجمع.
مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر [١٠] جريان
[١] الخوئي: فيه منع، و الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة
[٢] الگلپايگاني: لا يُترك و إن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف
[٣] الامام الخميني: على نحو عدّت جزءاً
منها، و إلّا فالأحوط ضمّ التيمّم
[٤] الگلپايگاني: على نحو تعدّ جزءاً منها إن
أمكن، و إلّا فالأحوط ضمّ التيمّم
[٥] مكارم الشيرازي: بحيث عدّ جزءاً من
الجبيرة؛ و هذا الحكم، كما مرّ، استحبابيّ
[٦] الخوئي: على الأحوط الأولى إذا
كانت الجبيرة بمقدار الجرح؛ و أمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم
[٧] مكارم الشيرازي: ضمّ التيمّم إليه احتياط مستحبّ، كما مرّ
[٨] الخوئي: هذا
هو الأظهر
[٩] الامام الخميني: أقربهما الثاني، و لو أراد الجمع فليمسح أوّلًا
الگلپايگاني: أقواهما الثاني
[١٠] الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم
[١١]
الخوئي: و الأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء
[١٢] مكارم الشيرازي: إذا كان في موضع
المسح؛ أمّا إذا كان في موضع الغسل، فالأحوط ضمّ التيمّم إليه
[١٣] الامام
الخميني: و الأقوى عدم الجريان و الانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لو كانت
الجبيرة على مُعظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين
مثلًا لا يجري حكم الجبيرة و ينتقل إلى التيمّم على الأقوى، و الأحوط في استيعاب
العضو الواحد ضمّ التيمّم