العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٥ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
جواز تكفينه [١] فوق ثياب الشهادة، و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها [٢]، كالخفّ و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب؛ و استثنى بعضهم الفرو، و لا يخلو عن إشكال [٣] خصوصاً إذا أصابه دم؛ و استثنى بعضهم مطلق الجلود، و بعضهم استثنى الخاتم. و عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ و القَلَنسُوَة و العمامة و الحزام و السراويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر [٤]، و المسألة محلّ إشكال، و الأحوط [٥] عدم نزع [٦] ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
مسألة ٧: إذا كانت ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها، تنزع؛ و كذا إذا كانت للميّت، لكن كانت مرهونة [٧] عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.
مسألة ٨: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط [٨] تغسيله [٩] و تكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد [١٠] إجراء حكم الشهيد عليه.
مسألة ٩: من اطلق عليه الشهيد في الأخبار، من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
مسألة ١٠: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين وجب [١١] الاحتياط بالتغسيل [١٢] و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك
[١] مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه إذا لم يصدق عليه عنوان الثياب
[٢] مكارم الشيرازي: لضعف سنده مع صدق الثياب على بعضها كالسراويل
[٣] الامام الخميني: كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأقوى دوران الأمر مدار هذا العنوان
[٥] الامام الخميني: مع إمكان فكّ الرهن من ماله لا يبعد وجوبه و تدفينه بها
[٦] الامام الخميني: مع عدم أمارات القتل كالجرح، فالظاهر وجوب تغسيله و تكفينه و معها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه
الگلپايگاني: لا يُترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة
[٧] مكارم الشيرازي: بل
الأقوى إذا كان عليه أمارات الشهادة أنّه بحكم الشهيد
[٨] الخوئي: بل هو بعيد
[٩] الامام الخميني: الظاهر أنّ مراده غير الشهيد، و إلّا فلا وجه للاحتياط
بالتغسيل و التكفين و نحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها
[١٠] مكارم الشيرازي: محلّ
كلامه غير الشهيد، فإنّ الشهيد لا غسل له؛ ثمّ إنّ الأمر هنا و إن كان دائراً بين
الواجب و الحرام، إلّا أنّ أهميّة الواجب يوجب الاحتياط