العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٣ - فصل في آداب غسل الميّت
الأغسال الثلاثة؛ نعم، الأحوط غسله [١] لميّت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.
[فصل في آداب غسل الميّت]
فصل في آداب غسل الميّت و هي امور [٢]:
الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، و الأولى وضعه على ساجة و هي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكّة، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه [٣]، بشرط الإذن [٤] من الوارث البالغ الرشيد، و الأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، و الأولى الأوّل.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عارياً [٥] مستور العورة.
السابع: ستر عورته [٦] و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، و إلّا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، في كلّ غسلٍ ثلاث مرّات، و الأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر و في الثاني بماء الكافور و في الثالث بالقراح.
[١] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[٢] الامام الخميني: لمّا كان بعضها غير ثابت، لا بأس بإتيانها رجاءً
مكارم الشيرازي: استحباب بعضها مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن و حيث لم
يثبت عندنا يؤتى بها رجاءً؛ و كذا الكلام في مكروهاته
[٣] مكارم الشيرازي: لكن في
الحديث الأمر به بعد غسله؛ و فيه تأمّل
[٤] الامام الخميني: على الأحوط
[٥]
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى من شرائط غسل الميّت أنّ الأفضل أن
يكون من وراء الثياب و لو كان المُغسِّل مماثلًا
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
عدم تركه مطلقاً