العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٢ - فصل في الصلاة على الميّت
يحتمل كونه منه [١]
مسألة ١: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً [٢]، و أن يكون مأذوناً من الوليّ، على التفصيل الّذي مرّ [٣] سابقاً؛ فلا تصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.
مسألة ٢: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في
إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال
[٤]
مسألة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً؛ نعم، لو تعذّر الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما، لا تسقط الصلاة؛ فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، و إلّا يوضع في القبر و يغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلّى عليه؛ و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.
مسألة ٤: إذا لم يمكن الدفن، لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة؛ و الحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط و كلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و يخلّى، و إن أمكن دفنه يدفن.
مسألة ٥: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، و كذا يجوز تعدّد الجماعة، و ينوي كلّ منهم الوجوب [٤] ما لم يفرغ منها أحد، و إلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
مسألة ٦: قد مرّ [٥] سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان
[١] مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه موافق للاحتياط
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الخوئي: الكلام في الصلاة، كما تقدّم في الغسل
[٤] الگلپايگاني: الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاً، و مع الشكّ في الصحّة لا تجري أصالة الصحّة في عمله
الخوئي: أظهره عدم الإجزاء
[٥] الخوئي: لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو
الاطمينان بفراغ غيره قبله، كما مرّ
مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يعلم بفراغ آخر قبله، و إلّا فينوي الرجاء
[٦]
الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
الخوئي: و قد مرّ الكلام فيه [في موارد سقوط غسل الميّت، المسألة ١٢]