العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣ - التقليد
مسألة ٤٧: إذا كان مجتهدان؛ أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط [١] تبعيض [٢] التقليد؛ و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا، و الآخر في البعض الآخر.
مسألة ٤٨: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، يجب عليه إعلام من تعلّم منه؛ و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام [٣].
مسألة ٤٩: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، يجوز له [٤] أن يبني على أحد الطرفين [٥] بقصد أن يسأل [٦] عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يُعيد صلاته؛ فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع، لا يجب عليه الإعادة.
مسألة ٥٠: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط [٧] في أعماله [٨].
مسألة ٥١: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر، فإنّه لا تبطل [٩] توليته و قيمومته على الأظهر.
[١] مكارم الشيرازي: بل الأقوى عند العلم بالمخالفة، كما مرّ؛ و كذا ما بعده
[٢] الخوئي: بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة، على ما مرّ؛ و كذا الحال فيما بعده
[٣] الخوئي: الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة و بين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة؛ فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني، و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه
[٤] الگلپايگاني: إن لم يمكن الاحتياط، و إلّا فهو المتعيّن عليه
[٥] الامام الخميني: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه
الخوئي: كما يجوز له قطع الصلاة و استينافها من الأوّل
مكارم
الشيرازي: لو كان أحدهما مطابقاً للاحتياط أو أرجح بحسب ظنّه، يبني عليه
[٦]
مكارم الشيرازي: هذا القصد لا أثر له في الحكم
[٧] الامام الخميني: بأن يعمل على
أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط
الگلپايگاني:
أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
[٨] الخوئي: و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال
في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها
مكارم
الشيرازي: و إذا كان من يصلح تقليده بين شخصين أو أكثر، جاز له الأخذ بأحوط
أقوالهم
[٩] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضاً