العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٨٨ - فصل في صلاة المسافر
لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة و المعصية، و الأحوط الجمع [١] خصوصاً [٢] إذا لم يكن [٣] الباقي مسافة.
مسألة ٤٣: إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار [٤]، و إن كان بعده ففي صحّة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلًا وجهان [٥]، و الأحوط الإتمام و القضاء؛ و لو انعكس، بأن كان طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صحّ صومه [٦]، و الأحوط قضاؤه [٧] أيضاً [٨]، و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.
مسألة ٤٤: يجوز في سفر المعصية [٩] الإتيان بالصوم الندبي [١٠]، و لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.
السادس: من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب و العجم
[١] مكارم الشيرازي: بل الواجب عليه التمام إذا لم يكن الباقي مسافة و لم يعدّ المسافة الّتي قبل الحرام سفراً واحداً عرفاً؛ و على كلّ حال، لا أثر له بالنسبة إلى وجوب التمام في حال المعصية
[٢] الامام الخميني: هذه الخصوصيّة غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفّق
[٣] الخوئي: لم يظهر وجه الفرق بينه و بين ما إذا كان الباقي مسافة
[٤] الامام الخميني: إن كانت البقيّة مسافة
الخوئي: هذا فيما إذا كان الباقي مسافة و قد شرع في السير
الگلپايگاني: فيما إذا كانت البقيّة مسافة
[٥] الامام الخميني: لا يبعد
الصحّة و وجوب التمام
مكارم الشيرازي: أقواهما وجوب الإتمام، لأنّه بمنزلة من سافر بعد الزوال
[٦]
الامام الخميني: فيه تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بالإتمام و القضاء
[٧]
الگلپايگاني: لا يُترك
[٨] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك؛ هذا فيما إذا كان
العدول إلى المعصية بعد المسافة، و أمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه و لو كان بعد
الزوال و بعد الإفطار. غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً بل
مطلقاً على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: أن يأتي به برجاء المطلوبيّة
[١٠]
الگلپايگاني: يأتي به رجاءً