العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣١ - فصل في حكم الأواني
مسألة ٥: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
[فصل في حكم الأواني]
فصل في حكم الأواني
مسألة ١: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة [١]، من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً؛ و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك [٢] جميع [٣] الانتفاعات منهما. و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط؛ و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل [٤] مع الانحصار، بل مطلقاً [٥]؛ نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
مسألة ٢: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم [٦] ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود [٧]، و إلّا فمحكومة بالنجاسة [٨]، إلّا إذا علم
[١] مكارم الشيرازى: قد مر من المصنف قدس سره الشريف و منا في المسألة [٩] من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، و منه يظهر الكلام فيما لا نفس له.
[٢] الخوئى: مر منه قدس سره الشريف
تقوية جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر.
[٣] الامام خمينى: قد مر جواز بعض
الانتفاعات كالتسميد و إطعام الكلاب و الطيور.
[٤] الامام خمينى: يأتى التفصيل في
شروط الوضوء.
مكارم الشيرازى: على الأحوط، كما سيأتى في محله
[٥] الخوئى: الحكم بالصحة مع
عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر.
[٦] مكارم الشيرازى: بناء على نجاسة
الكفار، و قد مر الكلام فيه.
[٧] الگلپايگانى: قد مر حكمها في باب
النجاسات.
مكارم الشيرازى: قد مر أن المذبوح بغير الشرائط الشرعية ليس ميتة على الأقوى،
فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة، و كذلك غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم حلية
الأكل و الصلوة فيه يتوقفان على التذكية الشرعية
[٨] الامام الخميني: على الأحوط؛
و في الجلود تفصيل لا يسعه المقام.