العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥ - التقليد
مسألة ١٠: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز [١] له العود إلى الميّت.
مسألة ١١: لا يجوز [٢] العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّا إذا كان الثاني أعلم [٣].
مسألة ١٢: يجب تقليد الأعلم [٤] مع الإمكان على الأحوط [٥] و يجب الفحص عنه.
مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما [٦]، إلّا إذا كان أحدهما أورع، فيختار [٧] الأورع [٨].
مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوى [٩] في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [١٠] و إن أمكن الاحتياط.
مسألة ١٥: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم [١١] في جواز البقاء و عدمه.
[١] الامام الخميني: على الأحوط
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: أو مساوياً
[٤] مكارم الشيرازي: بل يجب على الأقوى إذا علم تفصيلًا بمخالفة فتواه لغيره أو إجمالًا في محلّ الابتلاء؛ أمّا في غير ذلك يجوز تقليد غير الأعلم، لجريان سيرة العقلاء عليه بلا إشكال؛ و على هذا لا دليل على وجوب الفحص عنه إلّا في الصورتين المذكورتين
[٥] الخوئي: بل وجوبه مع العلم بالمخالفة و لو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر
الگلپايگاني:
مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى
بها
[٦] الخوئي: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فيأخذ بأحوط القولين و لو فيما
كان أحدهما أورع
مكارم
الشيرازي: إذا علم باختلافهما في الفتوى في محلّ الابتلاء، يؤخذ بأحوطهما من غير
مراعاة الأورعية؛ و إذا لم يكن أحدهما أحوط، يتخيّر
[٧] الامام الخميني: على
الأحوط الأولى
[٨] الگلپايگاني: على الأحوط الأولى
[٩] مكارم الشيرازي: أو لم
يعلم بفتواه
[١٠] الامام الخميني: مع رعاية الأعلم منهم، على الأحوط
[١١] الامام
الخميني: على الأحوط