العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٧ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
المذكورات بإتمام ما نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط [١]، ثمّ إعادة الصلاة؛ نعم، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ و الكيف، لا يبعد [٢] الاكتفاء به [٣]، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.
مسألة ١١: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان؛ و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه [٤]، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة ١٢: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً، بطلت و وجب عليه إعادتها [٥] ثمّ إعادة الصلاة [٦].
مسألة ١٣: لو شكّ في فعل من أفعالها، فإن كان في محلّه أتى به؛ و إن دخل في فعل مرتّب
[١] الگلپايگاني: الظاهر كفاية إتمام ما نقص و إعادة الصلاة في الاحتياط، و صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاكّ و هو متيقّن بالفرض
[٢] الامام الخميني: بل لا إشكال فيه
[٣] مكارم الشيرازي: بل هذا قطعي
[٤] الخوئي: و هو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل، و إلّا لزم البناء على العدم
[٥] الخوئي: الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة
[٦] مكارم الشيرازي: يكفي إعادة الصلاة