العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠٢ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد
حدوث المانع، لا يضرّ [١]
مسألة ١١: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها، يجب عليه التمام و إن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً [٢] بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.
مسألة ١٢: لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
مسألة ١٣: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد، و المفروض أنّهما قصدا العشرة، لا يبعد [٣] كفايته [٤] في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما [٥] و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج و السيّد هو العشرة؛ نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطّلاع و إن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً؛ و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة، لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا يُترك الاحتياط.
مسألة ١٤: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة، كفى [٦] و إن لم يكن عالماً به
[١] الخوئي: بشرط أن يكون الاحتمال موهوماً، و إلّا فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر
مكارم الشيرازي: إذا كان من الموانع الّتي يحتمل في حقّ كلّ أحد ممّا لا يمنع
احتماله العقلاء عن مقاصدهم
[٢] مكارم الشيرازي: أو اطمئنّ اطميناناً عقلائيّاً،
مثل الاطمينان الموجود حال نيّة الإقامة
[٣] الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية
فيه و في الفرع الآتي
الگلپايگاني: بل يبعد و لا بدّ من قصد العشرة تفصيلًا
[٤] مكارم الشيرازي: بل
الأقوى عدم كفايته، لعدم صدق نيّة المقام عشراً عليه، و النيّة الإجماليّة غير
كافية في صدق هذا العنوان عرفاً؛ و هذا بخلاف من قصد بلدة معيّنة لا يعلم أنّ
مسافته ثمانية فراسخ أو أكثر، فإنّه قاصد للمسافة عرفاً
[٥] الخوئي: بل هو بعيد
جدّاً، و عليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً، و كذا الحال في قصد المقام بمقدار
ما قصده رفقاؤه
[٦] الامام الخميني: الظاهر عدم الكفاية