العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧٢ - فصل في أحكام الصلوات المندوبة
السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة [١] و إن كان الأحوط الجلوس فيها [٢]؛ و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال [٣].
مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً [٤]، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.
مسألة ٢: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح، يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، و هكذا.
مسألة ٣: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.
مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين؛ نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني رجليه حال الركوع، و هو أن ينصب [٥] فخذيه و ساقيه [٦] من غير إقعاء، إذ هو مكروه، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره [٧]، و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.
مسألة ٦: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة، إلّا في صلاة
[١] الخوئي: تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[٣] الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها رجاءً، بل الجواز لا يخلو من وجه
[٤] مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده من التلفيق في ركعة واحدة إشكال
[٥] الامام الخميني: هذا التفسير محلّ تأمّل
[٦] مكارم الشيرازي: في هذا التفسير إشكال؛ و أمّا الإقعاء، فقد عرفت أنّ كفايته مشكل، لا سيّما مثل إقعاء الكلب؛ كما أنّ كون التربّع أفضل ممّا هو المعهود من التثنية، غير ثابت
[٧] الخوئي: إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة، فالظاهر عدم انعقاده
الامام الخميني: محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: إذا كان نظره إلى أصل الفعل، لا إلى قيده بالخصوص