العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٠ - فصل في الصلاة في النجس
بالتكرار، بل يصلّي فيه؛ نعم، لو كان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه، لا بأس بها فيهما مكرّراً.
مسألة ٧: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد و شكّ في نجاسة [١] الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميّزاً؛ و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاً، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
مسألة ٨: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير [٢]، و الأحوط تطهير البدن [٣]؛ و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لا يبعد ترجيحه [٤].
مسألة ٩: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخفّ و الأشدّ [٥]، أو بين متّحد العنوان و متعدّده [٦]، فيتعيّن الثاني في الجميع [٧]؛ بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه، لا يسقط الميسور؛ بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين، وجبت [٨]؛ بل إذا
[١] الگلپايگاني: فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر
[٢] الامام الخميني: بل يطهّر بدنه و صلّى عارياً مع إمكان نزعه؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا؛ و مع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، و مع أكثريّة نجاسة الثوب و أشدّيّتها يتخيّر
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٤] الخوئي: بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ المقامات مختلفة؛ ففي بعضها يرجّح هذا و في بعضها
يرجّح آخر، حسبما يقتضيه ذوق الشرع
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦]
الگلپايگاني: لو كان كلّ عنوان مانعاً مستقلًاّ
مكارم الشيرازي: إن كان المراد من تعدّد العنوان تعدّد عنوان المانع كدوران
الأمر بين دم الحيوان المحلّل و المحرّم، فهو واضح؛ و أمّا إن كان تعدّد عنوان
النجس كالبول و الدم معاً في مقابل البول فقط، فهو غير ظاهر و إن كان أحوط
[٧]
الخوئي: على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ و الأشدّ
[٨] الخوئي: على
الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض فروضه، و على الأقوى في بعضها الآخر و هو ما كان كثيراً جدّاً