العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦١ - فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
عملًا بأصالة عدم الزيادة؛ و أمّا إن علم أنّه إمّا سجدة واحدة أو ثلاثاً، وجب عليه [١] اخرى [٢] ما لم يدخل في الركوع [٣]، و إلّا قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو.
[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة على الأحوط [٤] و إن لم يكن من الأركان؛ نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان، بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه، فنسي و تركه، فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
[فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى]
فصل في صلاة العيدين [الفطر و الأضحى]
و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة [٥]، و في زمان الغيبة مستحبّة جماعةً [٦] و فرادى [٧]. و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك. و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت، و يستحبّ تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، و في عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة. و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة، و يكبّر خمس تكبيرات، عقيب
[١] الامام الخميني: بل لا يجب عليه التدارك و لا القضاء و السجدة
الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوب شيء عليه
[٢] الخوئي: لا يبعد وجوب مضيّه إذا
كان العلم المزبور حال القيام، و عدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في
الركوع؛ نعم، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة
[٣]
مكارم الشيرازي: إن كان في المحلّ، وجب عليه اخرى؛ و إن تجاوز، فمقتضى القاعدة عدم
وجوب شيء عليه، لأنّه أتى بما وجب عليه بحكمها؛ و إضافة ثالث إليهما فرضاً لا
يوجب عليه شيئاً
[٤] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان
إذا كان الجهل لا عن تقصير
مكارم الشيرازي: إذا كان الجهل عن تقصير
[٥] مكارم الشيرازي: الجمعة تجب
عيناً عند حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه؛ و كذا تجب في الحكومة الإسلاميّة
إذا كانت عادلة مشروعة (على الأحوط)؛ و أمّا في غير ذلك، فيجب تخييراً بينها و بين
الظهر، و لعلّ الأفضل فعل الجمعة
[٦] الامام الخميني: الأحوط إتيانها فرادى في
زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة؛ نعم، يجوز الإتيان بها
جماعةً إذا كان المقيم لها فقيهاً
[٧] مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط استحباباً
إتيانها فرادى