العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٩ - فصل في شرائط صلاة الميّت
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً؛
الثامن: استقبال المصلّي القبلة؛
التاسع: أن يكون قائماً؛
العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، و لو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام؛
الحادي عشر: قصد القربة؛
الثاني عشر: إباحة المكان [١]؛
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية، على وجه لا تمحو صورة الصلاة؛
الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر؛
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط، كما مرّ سابقاً؛
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة [٢]؛
السابع عشر: إذن الوليّ؛
مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة [٣] و إن كان الأحوط [٤] اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ و كذا الأحوط [٥] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا، يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو
[١] الامام الخميني: اشتراطها غير معلوم
الخوئي: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: و لكن مرّ في المسألة الثالثة من
الفصل السابق أنّه يوضع في القبر ثمّ يغطّى عورته
[٣] الامام الخميني: و كذا لا
يعتبر سائر الشرائط و ترك الموانع و إن كان الأحوط ذلك، بل لا يُترك في التكلّم و
القهقهة و الاستدبار
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالستر
[٤] مكارم الشيرازي: لا موجب لهذا
الاحتياط، و كذا ما بعده، إلّا ما يوجب انمحاء صورة هذه الصلاة
[٥] الخوئي: لا
يُترك