العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٤ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة ١٣: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة، بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا و إن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ إعادتها.
مسألة ١٤: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحّت صلاته و يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة [١]، و لكنّ الأحوط [٢] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى.
مسألة ١٥: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، و لو تذكّر قبل ذلك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما؛ و كذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم و أتى بما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار؛ و إن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل، فالأقوى [٣] أيضاً البطلان [٤]، لكنّ الأحوط [٥] التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة، و إن تذكّر قبل السلام أتى بهما و بما بعدهما من التشهّد و التسليم و صحّت صلاته، و عليه سجدتا السهو [٦] لزيادة التشهّد [٧] أو بعضه و للتسليم المستحبّ.
[١] الگلپايگاني: على الأحوط، كما مرّ
مكارم الشيرازي: سيأتي أنّ الأقوى استحبابه
[٢] الامام الخميني: لا يُترك؛ و
يأتي محلّ لزوم سجدتي السهو
الگلپايگاني: لا يُترك
[٣] الگلپايگاني: في القوّة منع، فلا يُترك الاحتياط
بما ذكر مع سجدتي السهو لزيادة التسليم
[٤] الخوئي: بل الأقوى عدمه، فيتداركهما و
يأتي بما هو مترتّب عليهما؛ نعم، الإعادة بعد ذلك أحوط
مكارم الشيرازي: بل الأقوى الصحّة، مع رجوعه و الإتيان بهما مع ما بعدهما، و
الأحوط وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام
[٥] الامام الخميني: لا يُترك و إن كان
القول بوجوب التدارك و إعادة التشهّد و التسليم و صحّة الصلاة لا يخلو من وجه
[٦]
مكارم الشيرازي: سيأتي أنّ الأقوى استحبابها هنا
[٧] الامام الخميني: على الأحوط؛
و يأتي موارد لزومهما