العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٢ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة ٤: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة، بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، و لا بين الفعل [١] و القول، و لا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها [٢]، و لا بين قصد الوجوب بها و الندب [٣]؛ نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الأثناء، لا بعنوان أنّه منها، ما لم يحصل به المحو [٤] للصورة؛ و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال [٥] الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
مسألة ٥: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً، بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم، بطلت صلاته و إن تذكّر في الأثناء؛ و كذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
مسألة ٦: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً، بطلت؛ و كذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار [٦] أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء [٧].
مسألة ٧: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً، بطلت؛ و كذا إن كان جاهلًا بالحكم [٨] أو كان جاهلًا بالموضوع و علم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.
مسألة ٨: إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة، من المأكوليّة [٩] و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلك [١٠].
[١] الامام الخميني: إذا أتى بعنوان أنّه منها، و كذا في سائر الزيادات
[٢] الگلپايگاني: في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمّل؛ نعم، قد يوجب البطلان من حيث التشريع
مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال
[٣] الخوئي: البطلان بزيادة ما قصد به الندب
محلّ إشكال، بل منع
[٤] الخوئي: و لا يحصل، لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من
الصلاة
[٥] الامام الخميني: إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها
[٦] مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ الصلاة إلى اليمين و اليسار لا يوجب البطلان إذا كان ساهياً
[٧] الخوئي: مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد
الگلپايگاني: على ما مرّ تفصيله
[٨] الخوئي: هذا إذا كان جهله عن تقصير
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٩] الامام الخميني: مرّ الإشكال في نسيانها
[١٠] مكارم الشيرازي: الأحوط في الميتة، الإعادة