العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٣ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة ٩: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب [١]
مسألة ١٠: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً، إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس، لم تبطل الصلاة و إن كان هو الأحوط [٢] و قد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
مسألة ١١: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً [٣]، بطلت الصلاة؛ نعم، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة. و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان، كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن، فلا تبطل [٤]، بل عليه سجدتا السهو [٥]؛ و أمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.
مسألة ١٢: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حكمه [٦] القصر، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و لكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت، كما سيأتي إن شاء اللّه [٧]
[١] الخوئي: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك في الغاصب
[٢] الخوئي: قد مرّ تفصيل
الكلام في ذلك [في فصل في السجود، المسألة ١٠]
الگلپايگاني: لا يُترك فيما لا يصحّ السجود عليه لنجاسته
[٣] الخوئي: الظاهر
أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة
مكارم الشيرازي: لا دليل على البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً و إن كان
أحوط
[٤] مكارم الشيرازي: في غير السجدة إشكال
[٥] الامام الخميني: يأتي موارد
لزومهما و عدمه في محلّهما
الخوئي: على الأحوط الأولى فيها و فيما بعدها من المسائل
الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه
مكارم الشيرازي: لا تجب سجدة السهو إلّا في موارد معيّنة، و في غيرها مستحبّ،
كما سيأتي إن شاء اللَّه
[٦] مكارم الشيرازي: سيأتي الإشكال فيه و أنّ الأحوط
الإعادة
[٧] الگلپايگاني: و يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى