العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٤ - فصل في الحيض
بترك العبادة استحباباً [١] بيوم [٢] أو يومين [٣] أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجيء حكمه.
مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار.
مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة [٤] بذلك، على إشكال [٥]؛ نعم، لو علمت العود، فالأحوط [٦] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء و صلّت، بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.
مسألة ٢٧: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمًى، فالأحوط [٧] الغسل [٨] و الصلاة إلى
[١] الگلپايگاني: بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو إلى تمام العشرة، و الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين
مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الوجوب، و لا يبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحال، و
إلّا فبأكثر إلى أن تنتهي إلى العشرة، لأنّ مفهوم الاستظهار و غايته ظهور الحال
إمّا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّه يتجاوز عن العشرة؛ و هو طريق الجمع بين
أخباره، و لو قيل بالتخيير فلا أقلّ أنّ اختيار ما ذكرنا أحوط
[٢] الامام
الخميني: لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين
[٣] الخوئي: الظاهر
وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة بين
الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة و عدمه؛ و أمّا إذا كانت كذلك فلا
استظهار عليها على الأظهر، و الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال
المستحاضة
[٤] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و
العود، بالجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض
[٥] الخوئي: لكنّه ضعيف؛ نعم، لو
حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود، لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء، كما
تقدّم
مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بل قد عرفت أنّها لو علمت العود لا أثر له في
حكم النقاء، لأنّ النقاء المتخلّل طهر
[٦] الامام الخميني: و الأقوى لزوم ترك
العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض
[٧] الامام الخميني: فيه إشكال
[٨]
الگلپايگاني: و الأقوى العمل على الحالة السابقة، و لو أرادت الاحتياط فتجمع بين
الوظيفتين
مكارم الشيرازي: و الجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض