العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥ - فصل في أحكام الجبائر
الأحكام [١] المذكورة [٢]؛ و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء، فالإجراء مشكل [٣]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.
مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح [٤]، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
مسألة ٤: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة؛ مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابع و لو الخِنصِر إلى المفصل [٥] مكشوفاً وجب المسح [٦] على ذلك [٧]، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، و عليها في محلّها.
مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح [٨] في فواصلها.
مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها؛ و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها [٩]، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكنّ الأحوط [١٠] ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
مسألة ٧: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه.
[١] الامام الخميني: لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ
[٢] مكارم الشيرازي: بل إلى قبّة القدم، و الأحوط استحباباً المسح عليها و على الجبيرة معاً
[٣] الگلپايگاني: على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر، و إن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين
[٤] الامام الخميني: مارّاً إلى قُبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً
[٥] مكارم الشيرازي: كلّ في محلّه؛ المسح في محلّ المسح، و الغسل كذلك
[٦] الامام الخميني: أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على غير المتعارف الّذي غسل تحتها
[٧] الامام الخميني: احتياطاً لا يُترك
الخوئي: الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط