العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨٩ - فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
إلى الرابعة.
مسألة ١٠: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط [١]
مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شكّ في أنّه [٢] موجب للفسق [٣] أو لا.
مسألة ١٢: يجوز [٤] للمأموم [٥] مع ضيق الصفّ أن يتقدّم [٦] إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
مسألة ١٣: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً [٧]، و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت [٨] منفرداً؛ و كذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
مسألة ١٤: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة [٩] للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية [١٠]
مسألة ١٥: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء؛ فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده، مثل أجر من صلّى مقتدياً به، و لا ينقص من أجرهم شيء [١١]
مسألة ١٦: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة و أحكامها.
[١] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يشتغل بما ينافي الإنصات من الذكر
[٢] الامام الخميني: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ و في الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد
[٣] مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ في الشبهات الموضوعيّة
[٤] الامام الخميني: الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام
[٥] مكارم الشيرازي: الأولى أن يكون ذلك عند عدم اشتغال الإمام بالقراءة
[٦] الگلپايگاني: مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة، بل الأحوط جرّ الرجلين
[٧] مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة كلًاّ
[٨] الخوئي: إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر
[٩] الگلپايگاني: مع اجتماع شرائط الجماعة
مكارم الشيرازي: إذا أمكن رعاية اجتماع الشرائط فيها
[١٠] مكارم الشيرازي:
يراعى هذا الحكم رجاءً
[١١] مكارم الشيرازي: كما في بعض الروايات