العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦ - فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر
تساقط [١] الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين [٢].
مسألة ٩: الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة؛ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [٣] و إن كان لا يخلو عن إشكال [٤]، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا [٥].
مسألة ١٠: يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال [٦] أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.
[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر]
[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع [٧] الخبث [٨] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله [٩] في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغُسل المندوبين.
[١] الامام الخميني: بل يتساقط الجميع على الأقوى
[٢] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، فلا يُترك في مثله جانب الاحتياط و إن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن
[٣] الامام الخميني: ضعيف
الخوئي:
لكنّه ضعيف
[٤] مكارم الشيرازي: الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً، لما عرفت
في المسألة السادسة
[٥] الخوئي: و لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة
مكارم
الشيرازي: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول
الثقة و لو لم يكن عدلًا
[٦] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
مكارم
الشيرازي: مشكل جدّاً؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء و المرق و
الدُّهن، دليل على العدم
[٧] الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع
[٨]
مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز رفع الخبث به، و لا يستفاد من روايات الباب إلّا
العفو عن ملاقيه، و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج
[٩] الخوئي: على الأحوط