العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨ - فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر
مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد، لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.
مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد.
مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد [١] كالطبيعي [٢]، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
مسألة ٧: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة [٣] و إن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة ٨: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام [٤]، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
مسألة ٩: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم.
مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث، استنجاءً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها [٥].
مسألة ١١: المتخلّف [٦] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
مسألة ١٢: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
مسألة ١٣: لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار
[١] مكارم الشيرازي: فعلًا أو شأناً، كما إذا أعدّ ذلك و لم يستمرّ بعد
[٢] الامام الخميني: إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي، و إلّا فالأحوط الاجتناب
الخوئي: فيه
إشكال، بل منع
[٣] الخوئي: بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من
الغُسالات النجسة
مكارم
الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ الترخيص لا بدّ من إثباته في أمثال هذه المقامات على
احتمال قويّ
[٤] مكارم الشيرازي: أو كالظروف الكبار المسمّى ب «و ان» في عصرنا
المتّصلة بما في الأنابيب و إن لم تكن بمقدار الكرّ، كما هو واضح
[٥] مكارم
الشيرازي: قد مرّ ذكر هذا الحكم في المسألة الثامنة، فلا وجه لإعادته
[٦] الامام
الخميني: من الغسلة المطهّرة