العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٨ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
بعده، بنى على أنّه أتى به، كأصل الصلاة.
مسألة ١٤: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا، بنى على عدمه [١]
مسألة ١٥: لو شكّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان [٢]؛ و الأحوط البناء على أحد الوجهين [٣] ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
مسألة ١٦: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان، أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا؟
وجهان [٤]؛ و الأحوط الإتيان بهما [٥]
مسألة ١٧: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام، لم يلتفت.
مسألة ١٨: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها، قطعها [٦] و أتى بها [٧]، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط؛ و أمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شكّ فيها، كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول، قطعها [٨] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو
[١] الگلپايگاني: بل يأتي بوظيفة الشكّ المحتمل وقوعه، إلّا إذا كان قاطعاً بتماميّة الصلاة فعلًا
مكارم الشيرازي: إذا علم بإتمامه الصلاة بعنوان الفراغ منها، و إذا كان في
الأثناء، بنى على حالته الفعليّة
[٢] الامام الخميني: أوجههما البناء على الأكثر،
و مع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة و إن كان الأحوط البناء على
الأقلّ ثمّ الإعادة
الخوئي: أوجههما الأوّل
[٣] مكارم الشيرازي: بل يبني على الأكثر، إلّا أن
يكون مبطلًا، فإنّه يبني على الأقلّ؛ و لا تجب عليه الإعادة. فإنّه لا سهو في سهو
[٤] الامام الخميني: الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة، و الأحوط
الإتيان بهما فيما وجب في أصلها و إن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً
الخوئي: أظهرهما العدم
[٥] مكارم الشيرازي: ستعرف في محلّه أنّه لا تجب سجدة
السهو في كلّ زيادة و نقيصة
[٦] الگلپايگاني: بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ
يتمّها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط، و كذا في المرتّبتين
مكارم الشيرازي: لا ملزم لقطع الصلاة، و لا تجب عليه غير إعادة الاولى
[٧]
الخوئي: الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع، فلا حاجة معه إلى
القطع، بل يتمّ ما بيده و يعيد أصل الصلاة، و إن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى
الإعادة
[٨] الخوئي: بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة مكارم الشيرازي: و أتى بأصل
الصلاة الاولى