العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
مسألة ١٣: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم، وجب إجراء جميع الأعمال [١]
مسألة ١٤: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة [٢]
[فصل في كيفيّة غسل الميّت]
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأوّل: بماء السدر؛
الثاني: بماء الكافور؛
الثالث: بالماء القراح.
و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب. و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة؛ فيجب أوّلًا غَسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر [٣]، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين و كذا السرّة. و لا يكفي الارتماس على الأحوط [٤] في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب؛ نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
مسألة ١: الأحوط إزالة النجاسة [٥] عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
مسألة ٢: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الحنوط
[٢] مكارم الشيرازي: الحقّ فيه التخيير، كما عرفت في أشباهه (راجع الفرد المشكوك في باب الرؤية في النكاح)
[٣] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، و لكن لا يُترك الاحتياط هنا بالترتيب في الغسل الترتيبي
[٤] الخوئي: بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب
مكارم الشيرازي: الأقوى كفايته
[٥] الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء و
سائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني، و في كيفيّة الغسل و أحكامه،
المسألة ٥]