العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٢ - فصل في القراءة
مسألة ٩: الأقوى اتّحاد سورة «الفيل» و «لإيلاف»، و كذا «و الضحى» و «أ لم نشرح»، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما [١]
مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة، مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه؛ و أمّا في النافلة فلا كراهة.
مسألة ١١: الأقوى عدم [٢] وجوب تعيين [٣] السورة قبل الشروع فيها و إن كان هو الأحوط [٤]؛ نعم، لو عيّن البسملة لسورة، لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة [٥]
مسألة ١٢: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجب إعادة البسملة لأىّ سورة أراد [٦] و لو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد، و لم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسملة [٧] و قرأ إحداهما [٨] و لا يجوز قراءة غيرهما.
مسألة ١٣: إذا بسمل من غير تعيين سورة، فله أن يقرأ [٩] ما شاء [١٠]؛ و لو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا، فكذلك، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط [١١]
[١] مكارم الشيرازي: بناءً على وجوب سورة كاملة في كلّ ركعة، و قد عرفت أنّه احتياط
[٢] الامام الخميني: بل الأقوى وجوب تعيينها
[٣] الخوئي: بل الأقوى وجوب التعيين و لو بنحو الإشارة الإجماليّة
[٤] الگلپايگاني: لا يُترك
[٥] مكارم الشيرازي: الأقوى كفايته و عدم وجوب إعادة البسملة
[٦] مكارم الشيرازي: لا أثر للنيّة في تعيين البسملة، بل تتعيّن بما يؤتى بعدها من السور، فلا وجه لإعادتها. و إن شئت فقس هذا على الكتابة، فهل ترى من نفسك إنّك إذا كتبت البسملة بقصد سورة ثمّ عدلت و أردت كتابة غيره أن تمحوها و تكتب غيرها؟
[٧] الامام الخميني: الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاخرى مع بسملة لها احتياطاً و رجاءً
الخوئي: لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيّتها للصلاة، و الأحوط
قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها
[٨]
الگلپايگاني: بل الأحوط الإتيان بكلّ من السورتين رجاءً لإتمام ما شرع فيه بلا
بسملة، و الفصل بين البسملة و تمام السورة بمثل تلك السورة لا يضرّ
[٩] الامام
الخميني: مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين، و كذا لزم في صورة الشكّ فيه
[١٠] الخوئي:
مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين؛ و منه يظهر حكم ما فرّع عليه
[١١] الگلپايگاني: لا
يُترك، كما مرّ