العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٧ - فصل في الدفن
قبره و تمثيله.
مسألة ٣: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة [١]
مسألة ٤: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.
مسألة ٥: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير و الآجر و نحو ذلك؛ كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر، لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.
مسألة ٦: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ، كالصلاة و غيرها.
مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظنّ [٢] و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم [٣] و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.
مسألة ٩: الأحوط [٤] إجراء أحكام المسلم [٥] على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً؛ و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
مسألة ١٠: لا يجوز دفن المسلم [٦] في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً؛ نعم، إذا
[١] الامام الخميني: القوّة ممنوعة
مكارم الشيرازي: قوّته محلّ إشكال، لعدم شمول النصوص و إن كان أحوط
[٢]
الامام الخميني: مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن
[٣]
مكارم الشيرازي: لا يعتبر العلم بالقبلة، بل يعتبر في المقام ما يعتبر في إحرازها
للصلاة لا أزيد
[٤] الخوئي: بل الأظهر
[٥] مكارم الشيرازي: قد مرّ منه في أوّل
فصل غسل الميّت إنّ ولد الزنا من المسلم، بحكمه؛ من دون تقييده بالاحتياط
[٦]
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده