العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٧ - فصل في حكم الأواني
كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج [١]
مسألة ١٨: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه [١]، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً؛ و كذا الفضّة المسمّاة بالوَرشُو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.
مسألة ١٩: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما، جاز؛ و كذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لا يجوز [٢] التوضّؤ و الاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم.
مسألة ٢٠: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.
مسألة ٢١: يحرم إجارة نفسه [٣] لصوغ الأواني من أحدهما
[٤]، و اجرته أيضاً حرام، كما مرّ
[٦]
مسألة ٢٢: يجب [٥] على صاحبهما [٦] كسرهما؛ و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما [٧]، و لا يضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لو تلف الأصل، ضمن؛ و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.
مسألة ٢٣: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
[١] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان إسرافاً، كما هو الغالب في أمثال هذه الامور
[٢] مكارم الشيرازي: أمّا الذهب الأبيض فهو مشكل، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف و إن فارق غيره في الصفات، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم يكن؛ فتأمّل
[٣] الامام الخميني: إلّا إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز نيّة الغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار
[٤] الخوئي: تقدّم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها [في حكم الأواني، المسألة ٤]
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت؛ و كذا وجوب الكسر في المسألة الآتية و النهي
[٦] الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى
[٧] الامام الخميني: لا يجب، لجواز الاقتناء؛ و لا يجوز لغيره
[٨] الگلپايگاني: على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: جواز كسر الغير محلّ إشكال