العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٤ - فصل في السجود
إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، و لا يجب التفصّي [١] عنها بالذهاب إلى مكان آخر؛ نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة، بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه، وجب اختيارها.
مسألة ١٦: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، و قضاها بعد السلام [٢]، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين [٣]؛ و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام [٤] بطلت الصلاة [٥] إن كان المنسيّ اثنتين، و إن كان واحدة قضاها [٦].
مسألة ١٧: لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ [٧] المساجد عليه [٨]، كالقطن المندوف، و المخدّة من الريش، و الكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة و نحوها.
مسألة ١٨: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصحّ السجود عليه و وضعه على الجبهة [٩]، فالظاهر تقديم الثاني [١٠]، فيرفع يديه
[١] الگلپايگانى: الأحوط التفصى في المقام مع الإمكان و لو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج؛ نعم، لا يجب في المنصوصات.
[٢] الامام الخمينى: و سجد سجدتى
السهو.
[٣] الخوئى: بل تصح و يجب التدارك ما
لم يحصل المنافى، و بذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة.
[٤] مكارم الشيرازى: يأتى هو و ما
بعده في الخلل أن شاء الله تعالى.
[٥] الامام الخمينى: الأحوط قبل صدور
المنافى عمدا و سهوا الرجوع و تدارك السجدتين و يتم الصلاة ثمّ التشهد و التسليم،
ثمّ إعادة الصلاة.
الگلپايگانى: مع المنافى عمدا و سهوا، و إلا فالأقوى الصحة فيرجع إلى السجدتين
و يتم الصلاة ثمّ يسجد سجدتى السهو لكل واحد من التشهد و السلام الزائدين، و الأحوط
إعادة الصلاة أيضا
[٦] الامام الخمينى: و سجد سجدتى السهو.
الگلپايگانى: إن تذكر بعد المنافى، عمدا و سهوا، و الأحوط إعادة الصلاة بعد
السجدتى السهو؛ و أما قبله فليسجد بقصد ما في الذمة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتى
السهو بقصد ما في ذمته من جهة فوت السجدة أو السلام في غير محله
[٧] الامام
الخمينى: و لم تستقر بالوضع.
[٨] مكارم الشيرازى: على الحوط؛ و
لكن إذا استقرت بعد، صحت بلا إشكال.
[٩] مكارم الشيرازى: الصحيح وضع
الجبهة عليه بحيث يكون مرتبة من السجود، و إلا فلا دليل على وجوبه، بل يكفى
الإيماء.
[١٠] الامام الخميني: مع كون الدوران
بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعيّ؛ و
أمّا مع العذر عن السجدة و لو ببعض مراتبها الميسورة فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر
المساجد و الاجتزاء بالإيماء و أنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه
الخوئي: بل الظاهر أنّه إذا تمكّن من رفع المسجد و وضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك، و إلّا وجب الإيماء، كما مرّ