العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٠ - أحدها الماء
زوال العين [١]، فلا تكفي [٢] الغسلة المزيلة لها [٣] إلّا أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
مسألة ٥: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل و إذا تنجّست بالولوغ، التعفير [٤] بالتراب مرّة و بالماء بعده مرّتين، و الأولى أن يطرح [٥] فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء و يمسح به و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني [٦] أيضاً؛ و لا بدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد و الإشنان و النورة و نحوها؛ نعم، يكفي الرمل [٧]، و لا فرق بين أقسام التراب. و المراد من الولوغ [٨] شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، و يقوى [٩] إلحاق [١٠] لطعه [١١] الإناء بشربه؛ و أمّا وقوع لعاب فمه، فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط [١٢]، بل الأحوط [١٣] إجراء الحكم المذكور في مطلق
[١] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: الغسل بالتراب، كما في الحديث
[٢] الخوئي: و الأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثمّ يزال أثر التراب بالماء، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين
مكارم الشيرازي: هذا احتمال ضعيف، و المعتبر صدق الغسل بالتراب الحاصل بإضافة
الماء إليه ثمّ ذهاب أثره بالماء، مثل الغسل بالصابون و غيره
[٣] الامام الخميني:
بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب
الگلپايگاني: الأحوط عدم الاقتصار عليه
[٤] الامام الخميني: لا يخلو من
إشكال
الخوئي: الظاهر أنّه لا يكفي
مكارم الشيرازي: الظاهر عدم كفايته
[٥] مكارم الشيرازي: لا يدور الحكم مدار
الولوغ، بل يدور كما ورد في النصّ مدار فضل مائه إذا شرب من الإناء؛ و يلحق به
اللطع عرفاً، بل الأحوط إلحاق لعاب فمه به، و اللازم غسله ثلاثاً بعد التراب جمعاً
بين الحُكمين
[٦] الگلپايگاني: القوّة ممنوعة، لكنّه أحوط
[٧] الامام الخميني:
في القوّة تأمّل، و لا يُترك الاحتياط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه
[٨]
الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو الأحوط
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه
بالجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات في الماء القليل
[١٠] مكارم الشيرازي: يجوز
تركه، و مع رعايته فاللازم غسله ثلاثاً بالماء المطلق أيضاً