العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤٣ - الثامنة عشر إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر
الإتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو القنوت [١]؛ و كذا الحال لو علم بعد القيام [٢] إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد [٣]، و أمّا لو كان قبل القيام [٤] فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]
السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل [٥] أن يقال [٦]: يكفي الإتيان [٧] بالتشهّد، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام، فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.
[الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر]
الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، و إن كان قبله يجب عليه [٨] الإتيان بهما [٩]، لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، و لا يجب الإعادة بعد الإتمام و إن
[١] مكارم الشيرازي: بل هو القيام
[٢] الخوئي: ليس الحال كما ذكره، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام و أنّه خارج من أجزاء الصلاة، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ، و بما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد و الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به. و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام
[٣] مكارم الشيرازي: بل يعود في هذه الصورة و يأتي بالسجدتين ثمّ بالتشهّد بقصد القربة ثمّ يعيد الصلاة على الأحوط
[٤] الامام الخميني: لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة
الگلپايگاني: لا فرق بين التذكّر قبل القيام أو بعده، للعلم بلغويّة القيام في
الفرض، فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة
[٥] الامام الخميني: هذا هو
الأقوى، لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم
الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب
عليه
الگلپايگاني: هذا الاحتمال ضعيف، فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى
[٦]
مكارم الشيرازي: بل يأتي بهما، لأنّ القيام زائد على المفروض
[٧] الخوئي: ضعف هذا
الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، و الأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد و السجدة بلا حاجة إلى
إعادة الصلاة
[٨] الامام الخميني: لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم
الإعادة
[٩] الخوئي: بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّ السجدة إمّا قد أتى
بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ
مكارم الشيرازي: لا يبعد كفاية الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّه إمّا أتى بالسجدة أو شكّ فيه بعد التجاوز عن محلّها