العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٧ - فصل في أوقات الرواتب
مسألة ٨: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين؛ و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد [١] في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [٢]؛ نعم، الأحوط [٣] في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
مسألة ٩: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء [٤]، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
مسألة ١٠: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة [٥].
مسألة ١١: كلّ صلاة ادرك من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
[فصل في أوقات الرواتب]
فصل في أوقات الرواتب
مسألة ١: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين [٦]، أي سُبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى [٧] و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة؛ و مع ذلك، الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين.
[١] مكارم الشيرازي: و قد عُرفَت بعده
[٢] الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه
الگلپايگاني: بعد ما يختصّ بالظهر
[٣] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٤] مكارم
الشيرازي: و لكن لا شكّ في تقديم وقت الفضيلة و لو تأخّر عن أوّل وقت الإجزاء
[٥]
مكارم الشيرازي: أي ظلمة السماء و الأرض و إن كان الافق مسفراً كالقبطيّة البيضاء
[٦] الگلپايگاني: الحكم بصحّة نافلة العصر من الزوال و لو في الوقت المختصّ
بالظهر مشكل
[٧] الامام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه