العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٨ - فصل في الاستحاضة
مسألة ٢٠: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، و تفعل لها [١] كما تفعل لليوميّة [٢]، و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتّفقت في وقتها [٣].
مسألة ٢١: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل، لا يضرّ بغسلها [٤] على الأقوى [٥]، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضّأت قبله.
مسألة ٢٢: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً، استأنفت [٦] غسلًا واحداً لهما [٧] و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة [٨] استأنفت للكبرى.
مسألة ٢٣: قد يجب [٩] على صاحبة الكثيرة، بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال؛ كما إذا رأت [١٠] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء؛ و يقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، و إن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة [١١]، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم، ففي القليلة خمس تيمّمات، و في المتوسّطة ستّة، و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، و إلّا فعشرة.
[١] الخوئي: وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط
[٢] مكارم الشيرازي: إذا لم تفعل لليوميّة، و إلّا لا يجب عليها غسل آخر، سواء في الوقت أو في غيرها؛ نعم، الأحوط الغسل لها
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
[٤] الگلپايگاني: الأحوط استيناف الغسل، على ما مرّ في غسل الجنابة
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده
[٦] الامام الخميني: لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً، بل الأولى استيناف الارتماسيّ إن أحدثت بينه
[٧] مكارم الشيرازي: لكن تنوي الاحتياط بالنسبة إلى ما أتت به من غسل الاستحاضة، و يشكل إتمامه ثمّ استينافه للآخر
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا غسل للمتوسّطة إلّا مستحبّاً في بعض الصور؛ و كذا في المسألة الآتية
[٩] مكارم الشيرازي: الوجوب غير معلوم، و لكنّه أحوط؛ فإنّه يمكن أن يقال إنّه ليس أسوأ حالًا من مستمرّة الدم
[١٠] الخوئي: الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط
[١١] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة و أنّه لا يجب الغسل في المتوسّطة و أنّ تكرار الوضوء في القليلة عند الجمع بين الصلاتين مبنيّ على الاحتياط