العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٧ - الثالثة و الخمسون إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل
[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]
الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية [١]، وجب [٢] عليه [٣] قضاء السجدة [٤] و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً]
الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً، وجب [٥] الإتيان [٦] بقضائهما و سجدتا السهو مرّة [٧].
[الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل]
الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف [٨] الليل؛ و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتياً بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتهما. و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين، أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائيّة و رباعيّة، و كذا إن علم [٩] أنّه لم يصلّ [١٠] إلّا صلاة واحدة [١١].
[١] مكارم الشيرازى: زيادة السجدة لا أثر له، كما عرفت في باب سجود السهو، فتحرى القاعدة في النقيصة بلا معارض.
[٢] الامام الخمينى: بل لا يجب عليه
شيء.
[٣] الگلپايگانى: الأقوى عدم الوجوب،
و الأحوط الإتيان.
[٤] الخوئى: إن قلنا بوجوب سجدتى
السهو في زيادة سجدة واحدة و نقصانها، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتى السهو بلا
حاجة إلى القضاء، و إن قلنا بعدم وجوبها في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء.
[٥] الامام الخمينى: على الأحوط.
[٦] الخوئى: تقدم أن وجوب قضاء
التشهد مبنى على الاحتياط.
[٧] مكارم الشيرازى: بل يكفى قضاء
السجدة و سجدتى السهو مرة، بما عرفت من كفاية التشهد الموجود في سجدة السهو عن
قضاء التشهد.
[٨] الامام الخمينى: بمقدار أدائهما.
[٩] گلپايگانى: لكن في هذا الفرض
يضيف إلى العشاءين رباعيتين و ثنائية.
[١٠] مكارم الشيرازى: لا وجه لما
ذكره، بل يأتى برباعيتين و ثنائية قضاء و العشائين أداء، بمقتضى العلم الإجمالى.
[١١] الامام الخميني: في هذا الفرض
يجب الإتيان بالخمس
الخوئي: بل يجب عليه حينئذٍ الإتيان بجميع الصلوات الخمس.