العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٧ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
النجس فالأقوى [١] جواز [٢] الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة [٣] الانحصار في غير المأكول [٤] فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
مسألة ٣٩: إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات، من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب، قدّم النجس [٥] على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير [٦] و يتخيّر بينهما، ثمّ الميتة [٧]، فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
مسألة ٤٠: لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم [٨] على الوليّ إلباسه إيّاه، و تصحّ [٩] صلاته فيه [١٠] بناءً على المختار من كون عباداته شرعيّة.
مسألة ٤١: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضرّ بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.
مسألة ٤٢: يحرم لبس لباس الشهرة [١١]، بأن يلبس خلاف
[١] الامام الخميني: بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه
[٢] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً
[٣] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة
[٤] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه و في الميتة و إن كانت طاهرة
[٥] الامام الخميني: تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط
[٦] الگلپايگاني: في تقدّمها على الميتة إشكال
[٧] الامام الخميني: إن كانت نجسة، و إلّا فتأخّرها عن الذهب و الحرير غير معلوم
الخوئي: الظاهر تقديم الميتة و غير المأكول على الذهب و الحرير، و يتخيّر
بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم، و إلّا قدّم غير المأكول
[٨]
الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في ترك الإلباس، و صحّة صلاته محلّ إشكال
[٩] الامام
الخميني: محلّ إشكال
[١٠] الخوئي: فيه منع، و قد مرّ أنّ الجواز التكليفي لا
يلازم الصحّة
مكارم الشيرازي: مشكل، و الأحوط تركه
[١١] الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك و نحوه
مكارم الشيرازي: لا يبعد أن يكون المراد به أن يلبس لباساً يشهره بالعبادة رياءً، كما كان دأب كثير من المتزهّدين أو المتصوّفة في تلك الأعصار، حتّى إنّهم كانوا ينكرون على الأئمّة: لباسهم؛ و يدلّ عليه عطفه على شهرة العبادة في خبر بحار الأنوار (ج ١٥، صفحه ٨٧) و الخبر المرويّ في مشكاة الأنوار كذلك (المستدرك: ج ١، ص ٢٠٨) و يساعده أخبار كثيرة آخر وردت في أبواب الملابس و غيرها؛ و لا أقلّ من الشكّ، فلا يمكن القول بأزيد منها؛ و ليس فيها إطلاق يشمل كلّ شهرة، فإنّ مجرّد الشهرة بمعناها اللغوي ممّا لا يمكن القول بحرمته. و عدم مساعدة بعض أخبار الباب للمعنى الّذي ذكرنا لا يضرّنا بعد ضعف سندها؛ نعم، لا يبعد الحكم بحرمة ما يوجب الهتك و إن لم يكن شهرة رياءٍ أيضاً