العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤٦ - السادسة و العشرون إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر
[الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]
الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر [١] و علم بعد السلام نقصان [٢] إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى الثانية [٣] ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ [٤] ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.
[الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، وجب عليه إعادتهما؛ و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب [٥].
[السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]
السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر و الّتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر [٦] الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و
[١] الگلپايگاني: هذه المسألة و ما بعدها تكرار للثامنة
مكارم الشيرازي: مضى تحت عنوان: إذا صلّى صلاتين ... في المسألة الثامنة، و لا
يُترك الاحتياط بإعادة الصلاتين في الصورة الثانية، كما مرّ
[٢] الخوئي: حكم هذه
المسألة و ما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة
[٣] الامام الخميني: مرّ الكلام
فيها في المسألة الثامنة، و كذا الكلام في المسألة الآتية
[٤] مكارم الشيرازي:
احتياطاً
[٥] مكارم الشيرازي: ثمّ العشاء احتياطاً
[٦] الخوئي: قاعدة البناء على
الأكثر لا تشمل المقام، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّا ناقصة
ركعةً أو يجب العدول بها إلى الظهر، و يعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة
في نفسها، و عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر؛ و أمّا احتمال
ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول
بكونها أمارة؛ و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشاءين