العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠٢ - فصل في الشكّ
به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا؛ نعم، يجب [١] عليه سجدتا السهو [٢] للزيادة [٣]. و إذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً، بأن لم يدخل في ركن بعده، تداركه، و إلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [٤].
مسألة ١٤: إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب [٥] أو بعد الإتيان بالمنافيات [٦] لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك، أتى به.
مسألة ١٥: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي [٧] جماعة، من الإنصات [٨] و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك، لم يلتفت [٩] على الأقوى و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة [١٠].
مسألة ١٦: إذا شكّ و هو في فعل، في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت [١١]؛ و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا، و قد جاز محلّ ذلك الشيء الّذي شكّ في أنّه
[١] الامام الخميني: بل لا يجب على الأقوى، لكنّه أحوط
[٢] الخوئي: على تفصيل يأتي فيه و فيما بعده
[٣] الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب إلّا في موارد خاصّة
مكارم الشيرازي: بل يستحبّ، إلّا في موارد تأتي في مبحث سجدة السهو إن شاء
اللّه؛ و كذا الفرع الآتي
[٤] الامام الخميني: إذا كانت السجدة الواحدة أو
التشهّد على الأحوط
[٥] الخوئي: الأقوى الالتفات في هذه الصورة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط الرجوع حينئذٍ
[٦] الگلپايگاني: إن عدّت انصرافاً،
و إلّا فمشكل
مكارم الشيرازي: إذا كان بعنوان الخروج عن الصلاة الّذي يصدق عليه المضيّ
[٧]
الامام الخميني: مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على
التكبير و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحوه
[٨] الگلپايگاني: بما هو
وظيفة المقتدي، و كذلك الاستماع و الذكر
[٩] الخوئي: هذا فيما إذا كانت الصلاة
جهريّة و سمع المأموم قراءة الإمام
[١٠] الخوئي: أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة
المطلقة
مكارم الشيرازي: لا يُترك
[١١] الگلپايگاني: إن كان ما شكّ في أنّه شكّ فيه
مشكوكاً و احتمل حدوث الشكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل،
فإجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع