العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٢ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ، يجزي [١] المسح بظاهرها؛ و إن لم يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه [٢] ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه [٣]، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب [٤] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل [٥]، و الأولى تقليلها.
مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل [٦]؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح [٧] بالماء الجديد، و الأحوط [٨] المسح [٩] باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.
مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين
[١] الامام الخميني: مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، و الأحوط ما ذكره، بل لا يُترك في بعض الفروض
[٢] الخوئي: تقدّم أنّه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
[٣] الخوئي: على الأحوط لزوماً
[٤] الامام الخميني: إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل، لا يُترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض؛ و إن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لا يجب التقليل
[٥] مكارم الشيرازي: و هو فرد نادر لا يخلو من إشكال
[٦] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٧] الخوئي: بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و الاحتياط أولى
[٨] الگلپايگاني: لا يُترك
[٩] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، للعلم بعدم اعتبار الجفاف في الماسح