العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٤ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة؛ و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لا يجوز له الإبطال؛ و إن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم [١]؛ و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة [٢]، لكنّ الأولى و الأحوط فيها [٣] أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال [٤].
مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط [٥] تعيّنه [٦] و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة [٧]، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [٨] و إن كان قبل الصلاة، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية
[١] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة و عدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه
الخوئي: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الإبطال
[٢] الخوئي: التوسعة في
التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك في المسح
على الخفّ، كما مرّ
[٤] الخوئي: أظهره عدم الصحّة
مكارم الشيرازي: لا إشكال في البطلان، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة
[٥]
الامام الخميني: بل التعيّن لا يخلو من رجحان
[٦] الخوئي: بل هو الأظهر
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٧] الامام الخميني: مع التأخير إلى
آخر الوقت
[٨] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة