العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٢ - فصل في الستر و الساتر
المحارم مطلقاً.
مسألة ١: الظاهر وجوب [١] ستر الشعر [٢] الموصول [٣] بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه؛ و أمّا القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال و إن كان أحوط [٤].
مسألة ٢: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.
مسألة ٣: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما [٥].
و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة، فله كيفيّة خاصّة و يشترط فيه ساتر خاصّ و يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر، لا غير و إن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط [٦] ستر الشبح [٧] الّذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره [٨].
[١] الامام الخميني: بل الأحوط وجوبه، و كذا في القرامل و الحليّ
[٢] الگلپايگاني: فيه تأمّل و إن كان أحوط
[٣] الخوئي: لا يبعد عدم وجوبه إلّا إذا كان محسوباً من الزينة، و كذا الحال في القرامل و الحليّ
[٤] مكارم الشيرازي: إذا كانت من الزينة الباطنة، فالظاهر وجوب ستر جميعها بمقتضى ظاهر آية الحجاب
[٥] مكارم الشيرازي: بشرط صدق الستر عرفاً؛ و سيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه أنّ صدقه في بعض الموارد مشكل
[٦] الخوئي: لا يُترك
[٧] مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم يصدق الستر عرفاً
[٨] مكارم الشيرازي: في بعض صوره إشكال، كما إذا خاط مثلًا كيساً بحجم الآلة من جميع جوانبه و ما أشبه ذلك